قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١
دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
اختصاص محكمة الجنايات بالجنح – التي لا خلاف على وصفها- والمرتبطة بالجنايات المنظورة أمامها. م ١٣٥ ق الإجراءات والمحاكمات الجزائية. لازمه: اختصاصها بالوقائع التي تقدمها سلطة الاتهام بوصف الجناية وترى المحكمة بعد تمحيصها أنها جنحة. علة ذلك: دواعي العدالة و المصلحة ودرء ما يثور من أحوال تنازع الاختصاص. - الوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى. هو المعول عليه في الاختصاص. - الدفاع القانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عنه. لا يعيبه. مثال بشأن الدفع بعدم - ١٢١ - إجراءات ومحاكمات جزائية اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
(الطعن ٣٨٤/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٧/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ٤٨٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢١. صفحات الملف الرقمي: 114–115.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
