قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣
دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
اختصاص القضاء الكويتي بمحاكمة كل شخص كويتي الجنسية يرتكب فعلاً خارج الكويت معاقباً عليه طبقاً لأحكام قانون الجزاء الكويتي والقانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه الفعل. شرط ذلك إذا عاد إلى دولة الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته. أساس ذلك: المادة ١٢ من قانون الجزاء. - بيان الحكم أن الطاعن كويتي الجنسية وارتكب فعلاً معاقباً عليه خارج البلاد ولم تتم محاكمته عنه. كفايته للرد على الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى. مثال.
(الطعن ٤٥٠/٢٠٠٨ جزائي جلسة ١٦/٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ١ ص ٤٧٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٢. صفحات الملف الرقمي: 115.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
