مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: تفتيش الشخص — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. أثره: عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. الاستثناء. إذا كان ما جاء في الحكم دالاً بذاته على وقوع البطلان. علة ذلك. تعلقه بمشروعية الدليل. - مشروعية الدليل. مؤداها. أن يكون دليل الإدانة مشروعاً. - مجرد وجود اشتباه بالسيارة أو وجود الطاعن في حالة غير طبيعية. لا يعد من الأدلة القوية على وقوع جريمة تبرر تفتيش شخصه وحافظته. لازم لذلك. بطلان التفتيش. - بطلان التفتيش. مقتضاه. عدم التعويل على أي دليل يكون مستمد منه أو من شهادة من قام بالإجراء.

(الطعن ٤٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٩/٦/٢٠٠١ القسم الرابع – المجلد السابع ص ٤٢٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٩٨. صفحات الملف الرقمي: 191.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: تفتيش الشخص