ثانياً: تفتيش الأنثى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١
دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
حرمة الشخص تشمل جسمه وملابسه وما يوجد معه من أمتعة. - حرمة المسكن تشمل كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز مستعمل أو معد للاستعمال كمأوى. المادتان ٧٨، ٧٩ من قانون الإجراءات. - تفتيش الأشياء ذات الحرمة دون موافقة صاحب الشأن. غير جائز إلا في الأحوال التي نص عليها القانون وبالشروط المقررة فيه. - الأمر الصادر من النيابة العامة بتفتيش شخص المأذون بتفتيشه لا ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أُذن بتفتيشه إلا إذا شاهد القائم بالتفتيش عرضاً أثناء التفتيش جريمة قائمة في إحدى حالات التلبس أو ما أسفر عنه التفتيش من ضبط ممنوعات تشكل جريمة. - تفتيش مسكن المأذون بتفتيش شخصه فقط دون أن يضبط بحوزته ممنوعات وبغير قيام حالة من حالات التلبس قانوناً وتفتيش مسكنه رغم ذلك وضبط مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. إجراء باطل لتجاوزه الغرض من التفتيش. استطالة البطلان إلى الدليل المستمد منه وبطلان اعتراف الطاعن على متهم آخر واعتراف هذا الأخير على ثالث وما أسفر عنه من ضبط ممنوعات لدى كل منهما وكذلك الدليل المستمد من أقوال ضابط الواقعة. - القاعدة في القانون أن ما بنى على باطل فهو باطل. ثانياً: تفتيش الأنثى:
(الطعن ٦٣٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣/١٠/٢٠٠٦ مجلة القضاء والقانون س ٣٤ ج ٣ ص ٤٧٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٠١. صفحات الملف الرقمي: 194.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
