مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثامناً: تفتيش المسكن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حق رجل الشرطة أن يقوم بتفتيش المتهم أو مسكنه إذا شهد ارتكاب الجريمة أو حضر إلى محل الحادث والجريمة لا تزال مشهودة. المادة ٤٣ إجراءات ومحاكمات جزائية. - انتهاء الحكم إلى أن تفتيش المسكن تم بعد قيام الضابط بضبط الطاعن بعد تمام المحاولة الشرائية التي أجراها معه المصدر السري على مرأى منه وبعد أن سلمه المصدر السري لفافة المخدر التي باعها له الطاعن وتفحصها الضابط فتبين له أنها تحتوى على مخدر الهيروين فباتت الجريمة مشهودة للضابط مما يتيح له تفتيش الشقة التي قرر الطاعن للضابط أنه يحتفظ فيها بكمية أخرى من ذات المخدر. سائغ ويجزئ في الرد على الدفع ببطلان تفتيش المسكن. تعييب الحكم لهذا الرد. غير مجد.

(الطعن ٢٤٠/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٦/٦/٢٠٠٣ القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص ٦٥٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٠٧. صفحات الملف الرقمي: 200.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثامناً: تفتيش المسكن