مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثالث عاشر: تفتيش السجون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب تفتيش المسجون عند دخوله السجن. أساس ذلك. ق٢٦ لسنة ١٩٦٢ بتنظيم السجون. - جواز القبض والتفتيش لرجل الشرطة بغير إذن لا يكون إلا في حالة التلبس والحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة ٤٣ والمواد من ٥٣ إلى ٥٧.أ.ج. - قيام ضابط السجن بتفتيش المتهم في غير الحالات الجائز فيها ذلك. يبطله. أثره: لا يصح التعويل على الدليل المستمد منه أو من أقوال من أجراه. - إضفاء صفة المحقق على جميع ضباط السجون المنصوص عليهم في المادة ٣١ من قرار وزير الداخلية ٢٥ لسنة ١٩٧٦ مقيدة بما جاء في المادة ٩ .أ.ج. وقصرها على مواد الجنح دون الجنايات. - تعويل الحكم على أقوال الضابط رغم بطلان الإجراء الذي باشره. يعيبه.

(الطعن ٢٢٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٢/١/١٩٩٩ القسم الرابع – المجلد السابع ص ٤١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١١. صفحات الملف الرقمي: 204.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثالث عاشر: تفتيش السجون