مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التفتيش الوقائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تفتيش رجل الشرطة لشخص غائب عن صوابه بالطريق العام للتعرف على هويته. لا مخالفة فيه للقانون ولا اعتداء فيه على حرية هذا الشخص. علة ذلك. عثوره على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها. أثره. صحة الاستشهاد بهذا الدليل. - طبيعة التفتيش المشار إليه: هو إجراء إداري وتحفظي لا يلزم توافر قرائن قوية على ارتكاب الجريمة أو إذن سابق أو توافر صفة الضبط القضائي فيمن يجريه.

(الطعن ٢٤٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٩/٢/٢٠٠١ القسم الرابع – المجلد السابع ص ٤١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٩. صفحات الملف الرقمي: 212.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التفتيش الوقائي