مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

د- استجواب المتهم (الإقرار والاعتراف) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تساند الأدلة في المواد الجزائية. مؤداه. - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في الأخذ بأقوال الطاعن لإدانته أو تجزئتها أو تفسيرها وفقاً لما تراه مطابقاً للحقيقة وإعراضها عما سواه. - تسمية الحكم أقوال الطاعن اعترافاً. لا يقدح في سلامته. النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. - الجدل الموضوعي. غير جائز أمام التمييز.

(الطعن ٧٨/١٩٧٨ جزائي جلسة ١٦/١٠/١٩٧٨ مج ٧ سنوات ص ٣٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢٨. صفحات الملف الرقمي: 221.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: د- استجواب المتهم (الإقرار والاعتراف)