مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

د- استجواب المتهم (الإقرار والاعتراف) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤١

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تحصيل الحكم لاعتراف الطاعن على النحو الوارد بأسباب الطعن ولم ينسب له اعترفاً بارتكاب الجريمة. لا خطأ في الإسناد. - تقدير أقوال المتهم. من سلطة محكمة الموضوع . الأخذ بنصه وظاهره. غير لازم. لها تجزئتها والأخذ بما تطمئن إلى صدقه وتطرح ماعداه دون بيان علة ذلك. - ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم.

(الطعن ٤٦/١٩٩٢ جزائي جلسة ٢٠/٦/١٩٩٣ القسم الثالث – المجلد الرابع ص ٤٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٣٢. صفحات الملف الرقمي: 225.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: د- استجواب المتهم (الإقرار والاعتراف)