د- استجواب المتهم (الإقرار والاعتراف) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٧
دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. تقديره. موضوعي. - ٢٣٤ - إجراءات ومحاكمات جزائية - الأخذ بنص اعتراف المتهم وظاهره. عدم التزام المحكمة به. وروده على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. ما يكفي في ذلك. - تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه كان وليد إكراه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
(الطعن ١٨٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ٤/٥/١٩٩٨ القسم الرابع – المجلد السابع ص ٧٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٣٤. صفحات الملف الرقمي: 227–228.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: د- استجواب المتهم (الإقرار والاعتراف)
- استبعاد اعتراف المتهمين لضابط الشرطة بارتكاب جريمة الشروع في السرقة وخلو الأوراق سوى مما أسفر عنه تفتيش السيار…
- قول الطاعن أن اعترافه في تحقيقات النيابة. خشية إكراه. لا يعد إكراهاً. ما دام لم يدفع بوقوع إكراه أو تعذيب عليه…
- الاعتراف الذي لا يجوز تجزئته أو تأويله أو حذف شيء منه. ماهيته.…
- استنباط الحقيقة من أقوال المتهم دون التزام بنصها وظاهرها. موضوعي.…
- مجرد الخوف من الاعتداء. لا يعد إكراهاً مبطلاً للاعتراف. أساس ذلك. - الجدل الموضوعي. غير جائز أمام التمييز.…
- لمحكمة الموضوع الاستناد في إدانة المتهم إلى أقوال متهم آخر ما دامت اطمأنت إليها.…
