مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

د- استجواب المتهم (الإقرار والاعتراف) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٧

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاعتراف الذي يعول عليه. وجوب أن يكون اختيارياً. صدوره نتيجة تعذيب أو إكراه أو تهديد بهما. أثره. عدم اعتباره كذلك. - تعويل المحكمة على الدليل المستمد من الاعتراف. مؤداه. بحثها الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي هذا الإكراه بتدليل سائغ. - عدم إشارة محكمة الموضوع بدرجتيها إلى الدفاع المسطور بالأوراق ببطلان الاعتراف نتيجة الاعتداء بالضرب من رجال الشرطة وكذا الإصابات التي تظاهره والتي جاء وصفها بتقرير الطب الشرعي وعدم استظهارها مدى قيام الصلة بينها وبين الاعتراف المشار إليه أو عدم قيامها. أثره. قصور الحكم في التسبيب وفساده في الاستدلال مما يبطله ولا يعصمه من البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى. علة ذلك: تساند الأدلة في المواد الجزائية.

(الطعن ٧٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧/١٢/٢٠٠٤ القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص ١٤١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٢. صفحات الملف الرقمي: 235.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: د- استجواب المتهم (الإقرار والاعتراف)