مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

د- استجواب المتهم (الإقرار والاعتراف) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٥

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أخذ محكمة الموضوع بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك. جائز. شرط ذلك: اطمئنانها إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع. - تقدير حصول الاعتراف نتيجة إكراه مادي أو معنوي. من سلطة محكمة الموضوع. - ٢٤٣ - إجراءات ومحاكمات جزائية لها الأخذ به متى تحققت من صحته واطمئنانها إليه. مثال لرد سائغ على دفاع الطاعن بحصول اعترافه نتيجة إكراه.

(الطعن ٣١٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٢/٧/٢٠٠٥ القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص ١٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٣. صفحات الملف الرقمي: 236–237.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: د- استجواب المتهم (الإقرار والاعتراف)