مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

د- استجواب المتهم (الإقرار والاعتراف) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٨

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة التزوير في أوراق البنوك. تحققها يتعمد الجاني تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون بنية استعمالها فيما غيرت من أجله بما يسبب ضرراً. لا يلزم وقوع الضرر بالفعل. كفاية احتمال وقوعه. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن ركن الضرر. غير لازم. استفادة حصوله من عموم عبارات الحكم. لا يشترط صدور الورقة من مستخدم مختص بتحريرها بأحد البنوك. كفاية إنشائها على غرار أوراق البنوك. - الإقرار الفردي الغير معاقب عليه. هو بيان صادر من طرف واحد ومن غير موظف مختص. لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب. علة ذلك. مثال

(الطعن ٨١/٢٠١٠ جزائي جلسة ٦/٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ١ ص ٣٦١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٦. صفحات الملف الرقمي: 239.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: د- استجواب المتهم (الإقرار والاعتراف)