مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

د- استجواب المتهم (الإقرار والاعتراف) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٢

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأدلة المقبولة لإثبات الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٩٤ من قانون الجزاء ضبط الجاني متلبساً بجريمة مواقعة امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها. اعتراف المتهم في حق نفسه يغني عن التلبيس. - توافر اعتراف المتهم في حق نفسه. للمحكمة أن تعتمد عليه وتأخذ به متى اطمأنت لصحته ولو لم يضبط متلبساً. علة ذلك: الاعتراف سيد الأدلة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تمييزه للطاعنين دون من لم يكن طرفاً في الخصومة. - القيد الوارد على إثبات جريمة المواقعة. شموله إياها بكافة أوصافها سواء كانت جريمة تامة أم مجرد شروع.

(الطعن ٢٨٠/٢٠١١ جزائي جلسة ٢٣/١/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٧. صفحات الملف الرقمي: 240.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: د- استجواب المتهم (الإقرار والاعتراف)