مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ز- سماع الشهود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٢

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إلغاء المحكمة الاستئنافية للحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة. وجوب تفنيد أسباب الحكم الابتدائي. تعويل المحكمة الاستئنافية على أقوال شهود لم تأخذ بأقوالهم محكمة أول درجة بعد أن اطمأنت إليها. كفايته رداً على أسباب الحكم الابتدائي. - اطمئنان المحكمة إلى أقوال الشهود والأخذ بها. مفاده.

(الطعن ٣١٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ١/٦/١٩٩٨ القسم الرابع – المجلد السابع ص ٩٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٥٧. صفحات الملف الرقمي: 250.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ز- سماع الشهود