مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- انقضاء الدعوى الجزائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة –في صدد قواعد التقادم- هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة لا بالوصف الذي رفعت به الدعوى أو بقرار الاتهام. - إطراح المحكمة دفع الطاعن بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة بما يتفق وصحيح القانون. نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. - مثال لرد سائغ في جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.

(الطعن ٥٦٥/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١١/٤/٢٠٠٦ القسم الخامس – المجلد الثالث عشر ص ٥٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨٨. صفحات الملف الرقمي: 281.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - انقضاء الدعوى الجزائية