مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- الوكالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المحامي موكلاً كان أو منتدباً موكول في أداء واجبه إلى ذمته ولا يكلف بخلق أوجه للدفاع عن المتهم من العدم. طلبه للبراءة أو استعمال إلزامه حال اعتراف المتهم. لا مساس فيه بحق المتهم عن الدفاع عن نفسه ويكون قد أدى واجبه.

(الطعن ٥٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٧/١٠/٢٠٠٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٦١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٣. صفحات الملف الرقمي: 296.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- الوكالة