مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- حضور المحامي والدفاع عن المتهم (واجباته) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. أساس ذلك م ٣٤/١ من الدستور. - وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه دفاعاً حقيقياً لا شكلياً. تحققه بحضوره أثناء المحاكمة ويشهد إجراءاتها ويعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من أوجه الدفاع بعد إحاطته بظروف الدعوى وملابساتها. المادة ١٢٠/١ من - ٣٠٨ - إجراءات ومحاكمات جزائية قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - خلو محضر الجلسة من إثبات اطلاع محامي المتهمة على أوراق الدعوى. أثره. بطلان إجراءات المحاكمة بما يوجب تمييز الحكم.

(الطعن ٢٢٨/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٨/١٠/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون السنة ٣٦ الجزء الثالث)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٨. صفحات الملف الرقمي: 301–302.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - حضور المحامي والدفاع عن المتهم (واجباته)