الإعلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤
دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الأصل هو وصول الإعلان إلى علم المكلف بالحضور يقيناً. اكتفاء المشرع في بعض الحالات بالوصول الحكمي. - عدم تسلم صورة الإعلان لشخص المكلف بالحضور وإثبات القائم بالإعلان في محضره بيانات دالة على اتباعه القواعد المقررة في القانون. اعتبار الإعلان صحيحاً ومرتباً لجميع آثاره القانونية. أساس ذلك. مثال بشأن الإعلان في مواجهة النيابة.
(الطعن ١٦٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٨/٣/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٤٥٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٧. صفحات الملف الرقمي: 310.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الإعلان
- عدم التعويل في إدانة الطاعن على دليل مستمد من تحقيقات النيابة العامة. لامحل للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العام…
- الإعلان في مواجهة النيابة. استثناء. اللجوء إليه لا يكون إلا عند عدم معرفة موطن المعلن إليه وبعد إجراء تحريات ك…
- الأصل في الإعلان هو وصوله إلى علم المكلف بالحضور علماً يقينياً بتسليم صورة الإعلان له شخصياً. الاكتفاء بالعلم …
- الفصل في الدعوى الجزائية في غيبة المتهم. وجوب تأكد المحكمة من إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً بالحضور للجلسة المحد…
- البيان الخاص بمحل إقامة المدعي عليه في صحيفة الدعوى. إقرار فردي. أثر ذلك. تغيير الحقيقة فيه لا يعد تزويراً. تأ…
- ورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة. كيفية إعلانها. - وجوب توقيع أحد الأقارب الذكور البالغين القاطنين مع المكل…
