مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإعلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤١

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب أن تتأكد المحكمة الاستئنافية قبل أن تفصل في الاستئناف في غيبة المستأنف من إعلانه. أساس ذلك. - اعتبار محكمة الاستئناف الطاعن هارباً. عدم إتباعها إجراءات إعلان المتهم الهارب. اكتفاؤها بإعلانه في مواجهة النيابة العامة. أثره: بطلان إجراءات الإعلان. - خلو الأوراق من علم الطاعن رسمياً بموعد الجلسة يوجب على المحكمة الاستئنافية التأجيل إلى جلسة أخرى لاتباع الإجراءات القانونية الصحيحة لإعلانه. مخالفة ذلك يبطل إجراءات المحاكمة. أثره: انفتاح ميعاد الطعن بالتمييز في الحكم من يوم علم الطاعن رسمياً بصدوره. مثال.

(الطعن ٢٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٥/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون السنة ٣٦ الجزء الأول)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٩. صفحات الملف الرقمي: 312.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإعلان