مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الفصل في الدعوى "إجراءات المحاكمة" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة ثاني درجة. مؤدى ذلك: لها تكييف الواقعة دون إسناد أفعال جديدة للمتهم أو تشديد العقوبة متى كان هو المستأنف وحده. - محكمة الاستئناف ليست ملزمة بتنبيه المتهم بتعديلها للوصف القانوني للواقعة. شرط ذلك. عدم إضافة شيء من الأفعال أو العناصر إلى الواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي. التزام الحكم بذلك. لا إخلال بحق الدفاع. مثال.

(الطعن ١٢٢/١٩٧٧ جزائي جلسة ٢٨/١/١٩٧٧ مج ٧ س ص٣٨١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٣. صفحات الملف الرقمي: 316.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الفصل في الدعوى "إجراءات المحاكمة"