القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الركن المادي لجريمة تنظيم جمعيات أو جماعات أو هيئات بغرض العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة أو إلى الانقضاض بالقوة - ٢٧٢ - الجزاء على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد المنصوص عليها في المادة ٣٠ من القانون ٣١ لسنة ١٩٧١. تحققه بكل نشاط أياً كان نوعه أو قدره يساهم به الجاني في تأسيس مشروع يتسم بقدر من التنظيم أياً كانت صورته بهدف تحقيق غرض مما نصت عليه المادة. - القصد الجنائي. تحققه بعلم الجاني بالمشروع والغرض منه واتجاه إرادته إلى تحقيق هذا الغرض ولو لم يتم فعلاً. استخلاصه موضوعي.
(الطعن ٥٩١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٩/٦/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٢ ص ٦٦٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٢. صفحات الملف الرقمي: 269–270.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
