- القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على المال العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة العاشرة ق١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة. مناط تحققها. لفظ "المال" الوارد بالمادة المشار إليها. مدلوله. - القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء. تحققه باتجاه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على المال العام بنية تملكه وإضاعته على ربه دون ما نظرٍ للباعث على الجريمة أو الفائدة منها. - تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي. غير لازم. ما يكفي لذلك.
(الطعن ٥٩/١٩٩٨ جزائي جلسة ٨/٢/١٩٩٩ القسم الرابع المجلد السابع ص ٢٤٥) (والطعن ٦٣٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٢/٢/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٤٩٩) (والطعن ١٢١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٤/٢/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٤١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٩٣. صفحات الملف الرقمي: 290.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
