الإضرار بمصلحة الدولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
جريمة الإضرار العمدي بالمال العام تحققها: متى كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً أو عاملاً كلف بالمحافظة على مصلحة أحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشان حماية الأموال العامة. منها الدولة في صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط والاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها في شأن من شئون تلك الجهات. إذا كان من شان ذلك ترتيب حقوق والتزامات مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة. وتعمد إجراءها للإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه بقصد الحصول على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره. - لا يتطلب لقيام هذه الجريمة الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة لنفسه. كفاية مجرد المحاولة ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة. - ٢٩٦ - الجزاء - جريمة الإضرار العمدي بالمال العام. لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي فيها. حد ذلك. تاسعاً الإضرار بمصلحة الدولة
(الطعن ٩٣/٢٠١١ جزائي جلسة ١٩/٢/٢٠١٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٩٦. صفحات الملف الرقمي: 293–294.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
