مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المرض العقلي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المرض العقلي وما في حكمه الذي تنعدم به المسئولية قانوناً. هو الذي من شأنه أن يعدم الإدراك أو يترتب عليه فقد القدرة على توجيه الإرادة بصفة عامة. سائر الأمراض والأحوال النفسية التي تنقص أو تضعف من هاتين الملكتين ولا تبلغ الحد الذي يفقد الشخص معه كل إدراكه أو إرادته. لا يعد سبباً لانعدام المسئولية. أساس ذلك. - تقدير حالة المتهم العقلية. من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها. مادام سائغاً. - استدلال الحكم بأقوال الطاعن وتصرفاته التي صدرت منه بعد الحادث على سلامة قواه العقلية وقت وقوعه. لا غبار عليه. حد ذلك. - ٣٢ - الجزاء

(الطعن ٢٣٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٦/١٢/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٥٩٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢. صفحات الملف الرقمي: 29.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المرض العقلي