مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

(القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٣) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة إخفاء واقعة أو تصرف المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ تتوافر أركانها بقيام الجاني بأي من الأعمال أو التصرفات المنصوص عليها ومنها إخفاء واقعة أو تصرف موجود متى اقترن ذلك بانصراف نيته إلى التهرب من سداد المديونية. - انتهاء الحكم إلى توافر أركان الجريمة في حق الطاعن ومنها القصد الجنائي وثبوتها في حقه بما يتفق مع القانون. نعي الطاعن في هذا الشأن. جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة التمييز. - إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن ظاهر البطلان ببراءة ذمته من المديونية وانتفاء القصد الجنائي لديه. لا يعيبه. مثال. - ٣٠٧ - الجزاء تسوية المعاملات المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالأجل (القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٣)

(الطعن ٤٧٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١/٥/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٢ ص ٥٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٧. صفحات الملف الرقمي: 304.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: (القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٣)