مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

جلبها واستيرادها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة استيراد المخدرات بقصد الاتجار بمجرد إدخال المخدر بأية وسيلة إلى إقليم الدولة على خلاف الأحكام المنظمة لذلك. - ارتكاب الفعل التنفيذي أو المساهمة بالنقل أو من تم النقل لحسابه أو لمصلحته. يعتبر مرتكباً لفعل الاستيراد. - استيراد المخدرات بقصد الاتجار. واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.

(الطعن ٣١٤/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٩/٢/١٩٩٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٦٧٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٨. صفحات الملف الرقمي: 315.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: جلبها واستيرادها