حيازتها بقصد الاتجار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
جلب المخدر. واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها. - إثبات الحكم أن الطاعن وهو أجنبي دخل البلاد بتاريخ ٦/٩/٢٠٠١ وضبط بتاريخ ٧/١٠/٢٠٠١ محرزاً وحائزاً لمخدر الهيروين والأفيون بكمية تفيض عن حاجته الشخصية وقيامه بطرحها للتداول وإقراره لضابطي الواقعة فور القبض عليه أنه جلب المخدرين معه من خارج البلاد ودخل بها في التاريخ المذكور. كاف لٍتوافر جريمة الجلب في حقه. النعي في هذا الخصوص في غير محله. - ٣١٩ - الجزاء ٢- حيازتها بقصد الاتجار:
(الطعن ٤٥٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١١/١١/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٦٤٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٩. صفحات الملف الرقمي: 316.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: حيازتها بقصد الاتجار
- إثبات الحكم أن الأفعال التي قارفها المتهم تدخل في تكوين جريمة حيازة المادة المخدرة بقصد الاتجار. مؤدى ذلك: اعت…
- تقدير أن إحراز المخدر بقصد الاتجار. موضوعي. شرط ذلك. إيراد الحكم ما يتوافر به أركان جريمة حيازة المادة المخدرة…
- تقدير إحراز وحيازة المخدر بقصد الاتجار. موضوعي. شرط ذلك. ضآلة كمية المخدر أو كبرها. أمر نسبي. يخضع لتقدير المح…
- إحراز المخدر بقصد الاتجار. استخلاصه من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - كبر كمية المخدر المضبوط ليست شرطاً لإثبا…
- بيع الطاعن المخدر إلى المصدر السري طواعية. النعي في خصوص تحريضه على ارتكاب الجريمة وخلقها. غير مقبول.…
- دفاع الطاعن بشيوع التهمة بالنسبة للمخدر الذي ضبط في نافذة دورة مياه منزله. لا ينال من الدليل القائم على حيازته…