- اختصاص ضباط مكافحة المخدرات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
التفتيش الوقائي. حق لرجل الشرطة الذي يقوم بالقبض على الشخص لتجريده من - ٣٣٧ - الجزاء الأسلحة وكل ما يحتمل أن يستعمله في المقاومة أو إيذاء نفسه أو غيره. أساس ذلك: المادة ٥١ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - قيام رجل الشرطة بالقبض على المتهمين قبضاً صحيحاً وتفتيشهما وقائياً دون العثور معهما على شيء. وجوب اكتفائه بهذا القدر من التفتيش. استرساله في تفتيش السيارة الخاصة بالمتهم الأول دون مقتضى من ظروف الواقعة أو الحصول على إذن من المحقق وعثوره على سجائر محشوة بفتات مواد مخدرة وقرص مؤثر عقلي وإرساله الطاعن إلى إدارة الأدلة الجنائية لفحص وتحليل عينات من بوله ودمه. أثره: بطلان التفتيش وما أسفر عنه التحليل. - كلما صح القبض صح التفتيش. حد ذلك: أن يكون التفتيش له مقتضى وتستوجبه ظروف الواقعة. - ما بني على باطل فهو باطل. مؤداه: أن البطلان يستطيل إلى الدليل المستمد من هذا الإجراء. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. فساد في الاستدلال يوجب تمييزه. مثال. - اختصاص ضباط مكافحة المخدرات:-
(الطعن ٥٨/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٤/١١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٣ ص ٦٥٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٧. صفحات الملف الرقمي: 334–335.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
