- تحريك الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
وجوب إبلاغ النيابة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكاب جرائم القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر. ثبوت حصول هذا الإبلاغ. أثره. كفايته للرد على الدفع بسقوط الدعوى الجزائية.
(الطعن ٥٨٦/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٥/١٠/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٣ ص ٣٤٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٥٤. صفحات الملف الرقمي: 351.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - تحريك الدعوى
- القيد بعدم جواز إقامة الدعوى الجزائية بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ النشر. انصرافه للجرائم المنصوص عليه…
- لا يشترط تقديم شكوى من المجني عليه – وفقاً لنص المادة ١٠٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية – في جرائم قا…
- تعيين الموظفين المكلفين بإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القانون ٣/٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر يصدر بقرار من و…
- حق الكافة في الإبلاغ عن جرائم القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر. أساس ذلك.…
