مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- مسئولية رئيس التحرير والناشر (مفترضة) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حرية الفكر وإبداء الرأي وحق النقد. أصل دستوري. الاستثناء حظر النشر. اقتصار أثره على الحدود التي وردت به. من بينها ما أوردته المادة ٢١/٢ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر من حظر نشر ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته. تقدير ذلك. موضوعي. حد ذلك . - القصد الجنائي في جريمة المساس بنزاهة القضاء. توافره إذا كانت المادة أو التصريح أو الخبر المنشور في الصحف أو غيرها من المطبوعات يتضمن ما يمس نزاهة القضاء أو حياديته . أثر ذلك: كفاية توافر علم الكاتب والناشر. لا يتطلب القانون قصداً خاصاً إذ يكفي توافر القصد العام استخلاصه. موضوعي. تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال . ليس بلازم. شرط ذلك. بتوافر القصد العام لا محل للتحدث عن النشر أو النقد المباح. أثر ذلك. مثال. - ٣٥٦ - الجزاء - مسئولية رئيس التحرير والناشر (مفترضة):-

(الطعن ٥٤١/٢٠١٠ جزائي جلسة ٢٣/١٠/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٣ ص ٤٢٨)

(*)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٥٦. صفحات الملف الرقمي: 353–354.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - مسئولية رئيس التحرير والناشر (مفترضة)