مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

(القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الجرائم المنصوص عليها بالمادة ١ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ بشان إساءة استعمال أجهزة الاتصالات التنصت المضافة بالقانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٧ مؤداها. - تشدد العقوبة إذا ما اقترنت هذه الأفعال بالتهديد أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في التحريض على الفسق والفجور ويكون من شأن ذلك بلوغ الغاية المستهدفة بالجريمة مع علم الجاني بما لنشاطه من أن في تحقيق هذه الغاية. - تقدير توافر القصد الجنائي أو عدم توافره في تلك الجرائم. موضوعي. غير لازم تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. شرط ذلك. - ٣٦٥ - الجزاء الأحداث (القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث)

(الطعن ٥٨٧/٢٠١١ جزائي جلسة ١٠/٦/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٥. صفحات الملف الرقمي: 362.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: (القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث)