مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- الإعدام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى. ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات. مخالفة ذلك. يبطل حكمها. لا ينال من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى. علة ذلك. - مخالفة الحكم للثابت بالأوراق. يُوجب على محكمة التمييز تمييزه ورفض عرض النيابة للقضية موضوعاً.

(الطعن ٦٨٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٥/٦/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٤٤٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٧٧. صفحات الملف الرقمي: 374.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- الإعدام