مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- الإعدام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأحكام الصادرة بالإعدام. حق محكمة التمييز في الرقابة على عناصر الحكم الشكلية والموضوعية. مؤدى ذلك. تمييزها للحكم من تلقاء نفسها في أية حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون والبطلان دون تقيدها بحدود الطعن أو رأي النيابة العامة. - خلو مذكرة النيابة العامة من توقيع رئيس النيابة اكتفاءً بالتأشير عليها من المحامي العام بالنظر. لا عيب. علة ذلك. اتصال محكمة التمييز بالدعوى بمجرد عرضها من المحكمة الاستئنافية بصرف النظر عما يشوب مذكرة النيابة العامة من عيوب في الشكل.

(الطعن ٥٥٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢/١١/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٤٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٧٧. صفحات الملف الرقمي: 374.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- الإعدام