مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ب- الحبس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عقوبة الجريمة المؤثمة بالمادة ١٩١/١، ٣ ق الجزاء المعدلة بق ٦٢/١٩٧٦ هي الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. إذا رأت المحكمة أن المتهم جدير بالرأفة. مقتضاه أن الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات. مخالفة الحكم ذلك والقضاء بالحبس ثلاث سنوات وأربعة أشهر واستئناف المتهم وحده هذا القضاء دون النيابة العامة. يوجب تأييده حتى لا يضار المستأنف باستئنافه.

(الطعن ٢٥٧/١٩٧٧ جزائي جلسة ٦/٣/١٩٧٨ مج ٧ سنوات ص ٤١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٧٨. صفحات الملف الرقمي: 375.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ب- الحبس