مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثانياً: مراقبة الشرطة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب. أثره: على العقوبات الأصلية دون العقوبات التكميلية التي يجب الحكم بها. - شرط الحكم بالعقوبة التكميلية أن يكون نص القانون الذي فرضها يجيز توقيعها في حالة التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب. - في حالة الحكم على موظف بعقوبة جنحة من أجل تزوير أو رشوة. القضاء بعزله من الوظيفة مدة يحددها الحكم لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات. أساس ذلك: المادة ٧٠ من قانون الجزاء. شرط ذلك: أن يكون القاضي قد أوقع على الجاني بالفعل - ٣٨٥ - الجزاء العقوبة المقررة للجريمة قانوناً. - لا يصح قانوناً توقيع هذا النوع من العقوبات التكميلية في حالة تقرير المحكمة الامتناع عن النطق بالعقاب. علة ذلك: أن الامتناع عن النطق بالعقاب ليس قضاءً من المحكمة بعقوبة بل في حقيقته تقرير من المحكمة أن الجاني ارتكب الجريمة مما يستوجب عقابه بعقوبة الحبس إلا أن المحكمة رأت الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد لتوافر مبررات التخفيف. المادة ٨١ من قانون الجزاء. - تقرير المحكمة بالامتناع عن النطق بالعقاب لتوافر مبررات التخفيف ثم القضاء بعقوبة العزل من الوظيفة العامة. خطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه. ثانياً: مراقبة الشرطة:-

(الطعن ٣٨٨/٢٠١١ جزائي جلسة ٥/٣/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٨٥. صفحات الملف الرقمي: 382–383.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية