سادساً: طبيعة عمل الجاني وسلطته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
تشديد العقاب على الجاني في جريمة إحراز أو حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة مواد ومستحضرات المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. ورود النص في عبارة عامة لا تدل على تخصيص الظرف المشدد بالعاملين في إدارة مكافحة المخدرات دون - ٤٠١ - الجزاء غيرهم. م٣١ مكرر ب ق٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات. - كون المستأنف شرطي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية. مفاده: أن أعمال مكافحة المخدرات تدخل في عموم اختصاصه. دفاعه بعدم انطباق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة ٣١ مكرر ب ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات. غير سديد.
(الطعن ١٣٩/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٥/٥/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٥٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠١. صفحات الملف الرقمي: 398–399.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
