مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الامتناع عن النطق بالعقاب "بوجه عام" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الامتناع عن النطق بالعقاب. متى يجوز. - صحة الحكم بالامتناع عن النطق بالعقاب. شرطه. أن تلتزم المحكمة الاعتبارات المشار إليها في المادة ٨١/١ جزاء وأن تكون الأسباب التي توردها سائغة. تنازل والد المجني عليها. ليس من بين هذه الاعتبارات.

(الطعن ٥٥/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٠/٦/١٩٨٣ القسم الأول المجلد الثالث ص ١٠٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٤. صفحات الملف الرقمي: 421.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الامتناع عن النطق بالعقاب "بوجه عام"