مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

العقوبة المبررة: "النعي على الجرائم الأخرى" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز المخدر بقصد التعاطي الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار. معاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنتين مع غرامة مقدارها خمسمائة دينار تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة. النعي بأنه كان يتعين معاقبته بالغرامة دون الحبس. غير سديد.

(الطعن ٢٠٣/١٩٩٤ جزائي جلسة ٢٦/١٢/١٩٩٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٦٠٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٣. صفحات الملف الرقمي: 430.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: العقوبة المبررة: "النعي على الجرائم الأخرى"