مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إجراءاتها ومباشرتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ولاية المحكمة الجزائية. الأصل اقتصارها على نظر ما يطرح عليها من جرائم. الاستثناء. اختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عن تلك الجرائم. شرط ذلك. ألاّ تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجزائية. مؤدى ذلك. عدم صحة رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجزائية. كون الفعل غير معاقب عليه قانوناً. أثره. لا ولاية للمحكمة الجزائية بالنسبة للدعوى ويجب عليها القضاء بعدم اختصاصها. - اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية التابعة. مبناه: ارتباط الدعويين الجزائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما.

(الطعن ١١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣٠/١١/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٥٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٤. صفحات الملف الرقمي: 441.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إجراءاتها ومباشرتها