مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إجراءاتها ومباشرتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المدعي المدني لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجزائية. دخوله فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت وقت طلب التعويض عن الضرر. - الدعوى المدنية لا علاقة لها بالدعوى الجزائية إلا في تبعيتها لها. - نعي الطاعن بشأن عدم إقامة النيابة العامة الدعوى الجزائية على أحد الأشخاص ابتداء وعدم مساءلته والمتهم الثاني جزائياً حال عدم اختصامها للأخير في دعواها المدنية. غير مقبول. - ٤٤٤ - الجزاء

(الطعن ٦٧٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٠/٩/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٥٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٤. صفحات الملف الرقمي: 441.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إجراءاتها ومباشرتها