مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إجراءاتها ومباشرتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم تظلم المدعي بالحق المدني في القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ التحقيق في جريمة المادة ٤٤/٤ من القانون ٣٥ لسنة ١٩٦٢ (في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة) أمام المحكمة المختصة في الميعاد. أثره عدم جواز تعديل المحكمة الوصف بإضافة تلك التهمة. علة ذلك. تحصن القرار وحيازته الحجية. م ١٠٤/١، ٢ مكرراً قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - إطراح الحكم المستأنف طلب المدعي بالحق المدني إضافة تهمة جديدة برد يتفق وأحكام القانون. نعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله.

(الطعن ٤٦٥/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٢٩/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ١ ص ٥٧٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٦. صفحات الملف الرقمي: 443.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إجراءاتها ومباشرتها