مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تناول المادة المسكرة أو المخدرة اختياراً وعن علم بحقيقة أمرها. أثره. توافر القصد الجنائي في الجرائم ذات القصد العام ومن ثم مسئولية الفاعل عن تلك الجرائم التي تقع تحت تأثيرها. - الشروع في جريمة الخطف لا يتطلب قصداً جنائياً خاصاً.

(الطعن ٢٥١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٩/١/١٩٩٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨. صفحات الملف الرقمي: 45.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام