مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الفاعل الأصلي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة المواقعة الجنسية بغير الرضاء المؤثمة بالمادة ١٨٦/١ ق الجزاء المعدل بق ٦٢ سنة ١٩٧٦. عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد. لمحكمة الموضوع توقيع أيا منهما. تطبيق القانون الأصلح للمتهم. لا محل له. عقوبة الشروع فيها هي الحبس المؤبد. م ٤٦ ق الجزاء. عدم بلوغ الجاني سن ثماني عشر تصير العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. م ٢٠ من ذات القانون. فإذا كان جديراً باستعمال الرأفة فلا يجوز أن تقل عقوبته عن ثلث الحد الأقصى المقرر للجريمة. القضاء بحبسه لمدة خمس سنوات بعد مراعاة اعتبارات الرأفة. صحيح ويكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون. الفاعل الأصلي

(الطعن ١٥/١٩٧٧ جزائي جلسة ١٩/١٢/١٩٧٧ مج ٧ سنوات ص ٤١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٨. صفحات الملف الرقمي: 55.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الفاعل الأصلي