مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الجريمة المستقبلة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استصدار الضابط إذناً من النيابة بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن يقوم بشراء السيارات المسروقة وتقطيعها وبيعها كقطع غيار. مفاده: أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة. النعي في هذا الخصوص غير سديد.

(الطعن ٥٨٧/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٣/١/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٣٣٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٠. صفحات الملف الرقمي: 77.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الجريمة المستقبلة