مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: تحققها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قبول الموظف العطية عن أداء العمل أو الامتناع عن أدائه هو الفعل المادي المكون للجريمتين المنصوص عليهما في المادتين ٣٥/١، ١١٨/١ ق ٣١/١٩٧٠، وجه - ٨٦ - الجزاء الاختلاف بين الجريمتين هو وجود الاتفاق السابق على أداء العمل مقابل العطية أو الامتناع أو عدم وجود هذا الاتفاق باعتباره ظرفاً مشدداً في الأولى.

(الطعن ١٩/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٩/٣/١٩٩٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤٨١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٦. صفحات الملف الرقمي: 83–84.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: تحققها