مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: تحققها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة استغلال النفوذ. تمامها بمجرد تذرع الجاني في طلب العطية أو قبولها بنفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة على مزية من أي نوع. لا يلزم أن يكون الجاني موظفاً أو من في حكمه. جواز أن يكون من آحاد الناس مادام أنه يتمتع بقدر من النفوذ الحقيقي أو المزعوم. - الزعم بالنفوذ صريحاً. غير لازم. كفايته أن يكون سلوك الجاني منطوياً ضمناً على زعم منه. - زعم الجاني بنفوذه لدى أحد القضاة وطلب النقود بناء على هذا النفوذ المزعوم. كفايته لتوافر جريمة طلب الرشوة لموظف عام واستغلال النفوذ. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم انطباق المادة ٣٧ من القانون ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل أحكام قانون الجزاء.

(الطعن ٦٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٨/٧/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٦٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٠. صفحات الملف الرقمي: 87.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: تحققها