مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

خامساً: الشروع في القتل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

فاقد الشعور أو الاختيار. انتقاء توافر نيته لارتكاب الجريمة ذات القصد الخاص سواء أخذ المسكر بعلمه أو بغير إرادته. قيام دفاع الطاعن على أنه كان في حالة اللاوعي نتيجة تناول الخمر وهو من شأنه انتفاء توافر القصد الجنائي لديه لجريمة الشروع في القتل وهو ما تظاهره أقواله بالتحقيقات. دفاع جوهري يوجب على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. - الدفاع المسطور بأوراق الدعوى يعد قائماً ومطروحاً على المحكمة عند نظر الاستئناف ويوجب عليها إبداء الرأي فيه وإن لم يعاود المستأنف إثارته. التفات الحكم عنه. يعيبه ويوجب تمييزه. - ١١٤ - الجزاء

(الطعن ٢٨٠/١٩٩٨ جزائي جلسة ٥/١/١٩٩٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٨٩) (*) المادة ١٤٩ من قانون الجزاء عدلت بالقانون ٨٥ لسنة ١٩٨٣.

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٤. صفحات الملف الرقمي: 111.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: خامساً: الشروع في القتل