مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

القتل الخطأ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

محكمة الموضوع غير مقيدة بوصف النيابة العامة للفعل المسند إلى المتهم. لها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً. مثال لتعديل محكمة الموضوع لوصف التهمة من جريمة الامتناع عمداً عن رعاية المجني عليه وأفضى ذلك لوفاته المؤثمة بالمادة ١٦٦ جزاء إلى جريمة القتل الخطأ المؤثمة بالمادتين ١٥٤، ١٥٧ من ذات القانون.

(الطعن ١٤٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٨/١/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٢٣٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٦. صفحات الملف الرقمي: 113.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: القتل الخطأ