أولاً: تحققه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الاشتراك بطريق الاتفاق. هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال عليها. - المساعدة في الجريمة. تتم بأي وسيلة. كفاية أن يكون من قدم المساعدة على علم بأنه يساعد آخر في ارتكاب جريمة ما. مثال بشأن تدليل الحكم على توافر جريمة الاشتراك في الإجهاض. - المجادلة فيما كونت منه محكمة الموضوع معتقدها في الدعوى. غير جائز أمام التمييز. مثال.
(الطعن ٨١٧/٢٠٠١ جزائي جلسة ٣/٦/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٧٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٩. صفحات الملف الرقمي: 126.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: أولاً: تحققه
- لمحكمة الموضوع الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأن تجزم بما لم يجزم به الخبير ف…
- جريمة الإجهاض المنصوص عليها بالمادة ١٧٦ من قانون الجزاء. تحققها بتعمد المرأة الحامل إسقاط حملها قبل الأوان أو …
- جرائم هتك العرض بطريق التهديد والشروع فيها وتدنيس أماكن العبادة. الصُلح والعفو الفردي من المجني عليه فيها. غير…
- إيراد الحكم ما يكفي ويسوغ به توافر القصد الجنائي لدى الطاعن على علمه بعدم انقضاء عدة مطلقته وقت قيامه بعقد زوا…
